
كتبت: هاجر رجب
أكد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حظر أي اتفاق أو تعاقد بين كيانات متنافسة في السوق من شأنه الإخلال بحرية المنافسة، سواء من خلال رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات، أو تقسيم وتخصيص الأسواق جغرافيًا أو بحسب نوعية العملاء أو المنتجات أو الحصص السوقية أو الفترات الزمنية.
كما شدد القانون على حظر أي تنسيق بين المتنافسين بشأن الاشتراك أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات، أو الاتفاق على تقييد الإنتاج أو التوزيع أو التسويق، بما في ذلك الحد من تنوع أو حجم أو توافر المنتجات في السوق.
وأشار القانون إلى أن جهاز حماية المنافسة يحق له – بناءً على طلب من الأطراف المعنية – إعفاء بعض الاتفاقات من الحظر إذا ثبت أنها تحقق كفاءة اقتصادية واضحة تؤدي إلى فوائد ملموسة للمستهلك تفوق الأثر السلبي المحتمل على المنافسة. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وإجراءات تقديم الطلبات وضوابط إصدار قرارات الجهاز.
وفي السياق ذاته، يحظر القانون كذلك أي اتفاق بين شخص وأحد مورديه أو عملائه تكون له آثار ضارة على المنافسة داخل السوق.